الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ارتكاب المحرم محظوراً من محظورات الإحرام، كلبس المخيط أو التطيب وغيرها من المحظورات لا يجوز شرعاً، ويوجب عليه الفدية إن كان عالماً متعمداً.
فإذا مسَّ المحرم الطيب الموضوع على الكعبة المشرفة، وكان رطباً، أو على يده رطوبة وجبت عليه الفدية، وأما مسّ الطيب اليابس فلا يوجب الفدية إلا إذا التصق بالمحرم شيء من عين ذلك الطيب وكان قاصداً عالماً بالتحريم.
جاء في [مغني المحتاج 2/ 296]: "ولو مس طيباً يابساً كمسك وكافور فلزق به ريحه لا عينه أو حمل العود أو أكله لم يحرم، ويعتبر مع ما ذكر العقل إلا السكران، والاختيار، والعلم بالتحريم، والإحرام، وبأن الملموس طيب يعلق، فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام، ولا المكره، ولا الجاهل بالتحريم، أو بكون الملموس طيباً أو رطباً؛ لعذره، بخلاف الجاهل بوجوب الفدية فقط دون التحريم فعليه الفدية".
وجاء في [نهاية المحتاج 3/ 335]: "وتجب أيضا بسبب مس طيب كأن داسه عالماً به وبلزق عينه به". وينبغي التنبه إلى أنه يحرم الأخذ من الطيب الموضوع على الكعبة، قال الإمام الشمس الرملي: "ويحرم أخذ طيب الكعبة أو سترتها، ويجب رد ما أخذ منهما، فإن أراد التبرك بها أتى بطيب مسحها به ثم أخذه" [نهاية المحتاج 3/ 356].
وذهب السادة المالكية إلى أن المُحرم إن علق به شيء من طيب الكعبة، إن كان كثيراً ونزعه في الحال فلا شيء عليه، قال الإمام الخرشي: "لا فدية على المحرم فيما أصابه من الطيب من خلوق الكعبة ولو كثيراً إذا نزعه في الحال، وإلا افتدى" [شرح مختصر خليل 2/ 353].
وعليه؛ فإنه يحرم التطيب بالطيب الموضوع على الكعبة إن التصق بالمحرم، وإن كان عالماً بالتحريم قاصداً التطيب به وجبت عليه الفدية أيضاً، أما إن لم يكن عالماً بالتحريم أو قاصداً التطيب به فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم.