السؤال:
إذا تصرف الغاصب بالأرض المغصوبة وتم البناء عليها، فهل الأرض وما عليها حق لمالكها الأصلي؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الغصب محرم شرعاً؛ وكبيرة من الكبائر، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.
وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) رواه البخاري.
فعلى الغاصب أن يعيد الأرض إلى صاحبها كما كانت؛ لأن فعله معصية، والخروج عن المعصية واجب على الفور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاعِبًا، وَلا جَادًّا، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا) رواه أبو داود، وعليه إزالة البناء، وعلى الغاصب تعويض صاحب الأرض إن ألحق هذا البناء ضرراً بالأرض.
جاء في [مغني المحتاج 3/ 362] "وإن كانت -أي الزيادة- عيناً كبناء وغراس كلف القلع لها، وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت، وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة".
ويجوز التراضي بينهما على الإبقاء على البناء بعوض، أو بغير عوض، أو بيع الأرض لصاحب البناء، وبالطريقة التي يرونها مناسبة، وفي كل الأحوال من حق صاحب الأرض المطالبة بأرضه، وإعادتها كما كانت. والله تعالى أعلم.