الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز تأجير العقار لبنك الربوي؛ لأن البنك الربوي يقوم على الربا، والربا محرم شرعاً؛ قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة / 275.
والإعانة عليه حرام؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة / 2، ولذلك يجب إخلاء البنك حالاً إلا إذا تعسر الإخلاء حسب الإجراءات القانونية، أو الإدارية التي لا خيار لصاحب العقار فيها.
وفي حالة تعسر الإخلاء يكون العقار بذلك قريبا من حكم المغصوب، ومالك المغصوب له أن يتقاضى الأجرة طوال فترة الغصب؛ لأن الغاصب يضمن منفعة المغصوب، وعليه أجر المثل, يقول الشربيني رحمه الله: "لأن المنافع متقومة فكانت مضمونة بالغصب كالأعيان" [مغني المحتاج 2 / 387].
وعليه، يكون الانتفاع بمال الأجرة مباحاً طيلة مدة التعسر. وأما الورثة فيجب إعلامهم بالإخلاء، والتراضي فيما بينهم؛ لأنهم شركاء في العقار، ولهم الحق الشرعي والقانوني بذلك. والله تعالى أعلم.