الفتاوى

الموضوع : يجوز أداء زكاة المال إلى صندوق الزكاة الأردني
رقم الفتوى: 314
التاريخ : 23-08-2009
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز أداء زكاة المال بتحويلها إلى صندوق الزكاة الأردني التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز التوكيل بدفع الزكوات الواجبة، والصدقات المستحبة إلى من يثق بدينه وأمانته ليصرفها إلى مستحقيها.
والدفع إلى صندوق الزكاة من قبيل التوكيل في صرف الزكاة لمستحقيها. والله أعلم.
 



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا