الفتاوى

الموضوع : حكم قول "الله أكبر" بدل "سمع الله لمن حمده"
رقم الفتوى: 2923
التاريخ : 12-06-2014
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يسن سجود السهو لمن قال بدل التكبير: "سمع الله لمن حمده" أو العكس؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التكبيرات -عدا تكبيرة الإحرام- في الصلاة وقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع من السنن القولية في الصلاة، ولا يجبر تركها أو الخطأ فيها بسجود السهو، سواء فعل ذلك عمداً أم سهواً.

يقول النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 125):" وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر والإسرار، والتورك والافتراش، والسورة بعد الفاتحة، ووضع اليدين على الركبتين، وتكبيرات العيد الزائدة، وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض، فلا يسجد لها، سواء تركها عمداً أو سهواً؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها، والسجود زيادة في الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيف".

وعليه فلا يجوز سجود السهو لمن أبدل (سمع الله لمن حمده) بالتكبير، بل لو سجد وهو عالم بعدم الجواز بطلت صلاته. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا