الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التكبيرات -عدا تكبيرة الإحرام- في الصلاة وقول: (سمع الله لمن حمده) بعد الرفع من الركوع من السنن القولية في الصلاة، ولا يجبر تركها أو الخطأ فيها بسجود السهو، سواء فعل ذلك عمداً أم سهواً.
يقول النووي رحمه الله في "المجموع" (4/ 125):" وأما غير الأبعاض من السنن كالتعوذ، ودعاء الافتتاح، ورفع اليدين، والتكبيرات، والتسبيحات، والدعوات، والجهر والإسرار، والتورك والافتراش، والسورة بعد الفاتحة، ووضع اليدين على الركبتين، وتكبيرات العيد الزائدة، وسائر الهيئات المسنونات غير الأبعاض، فلا يسجد لها، سواء تركها عمداً أو سهواً؛ لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود لشيء منها، والسجود زيادة في الصلاة، فلا يجوز إلا بتوقيف".
وعليه فلا يجوز سجود السهو لمن أبدل (سمع الله لمن حمده) بالتكبير، بل لو سجد وهو عالم بعدم الجواز بطلت صلاته. والله تعالى أعلم.