الفتاوى

الموضوع : حكم التأمين على الدين
رقم الفتوى: 2909
التاريخ : 15-05-2014
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم التأمين على الدين في تعاملات البنك الإسلامي الأردني، حيث إن نظام البنك يقوم باقتطاع مبلغ بنسبة على قيمة القرض تحت بند "تأمين الدين"، وهي نسبة ثابتة لدى البنك، فهل يعتبر هذا من باب دخول عقد في عقد؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التأمين التبادلي على الديون إما أن يكون تعاونيًا شرعيًا، أو  تجاريًا محرمًا:

فالتأمين التعاوني الشرعي يقوم على مبدأ تعاون المشتركين في سداد الدين في حالة العجز عن السداد أو الموت، وذلك باقتطاع نسبة معينة من قيمة العقد، فهذا النوع حكمه الجواز بشروط مهمة، أن يتم بنية التبرع والتعاون بين المشتركين، وليس بقصد المعاوضة، وأن تفصل أموال هذا التأمين في حساب مستقل، لا تتملكه جهة خاصة، وإنما يبقى موقوفًا للتصدق بأمواله على المعسر أو المتوفى.

أما إذا كان تأمينًا تجاريًا محرمًا، تقتطع أموال المتعاملين لحساب الشركة الخاص، في مقابل ضمان الدين حال العجز عن الوفاء، فهذا لا يحل التعامل به؛ لما فيه من الميسر والمقامرة.

فإذا توفرت الشروط السابقة في "التأمين التبادلي" الذي تفرضه البنوك الإسلامية على المتعاملين جاز التعامل به، وقد جاء في "المعايير الشرعية" (المعيار رقم/5، 7/4، ص/52): "يجوز التأمين الإسلامي على الديون، ولا يجوز التأمين غير الإسلامي عليها". وقد سبق تفصيل ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم: (44)، ورقم: (155). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا