الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم اللحوم المعلبة والجبنة
رقم الفتوى: 2480
التاريخ : 29-07-2012
التصنيف: الأطعمة والأشربة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل ثبت حرمة اللحوم المعلبة والجبنة، أم أن هناك قسماً محللاً وآخر محرماً؟


الجواب:

الجبنة أصلها حليب تضاف إليه الأنفحة (المساه) أو مواد كيماوية يعقد بها، والحليب يباح أكله وشربه سواء حلبه مسلم أو غير مسلم، لذا نحكم بأن أكل الجبنة حلال ما لم يثبت لنا أنه قد أضيف إليها مواد محرّمة، وهذا لم يثبت لدينا، إلا أن تكون لديك أيها السائل معلومات خاصة مؤكدة بإضافة مواد محرَّمة، فعندئذ يحرم عليك تناول ذلك النوع من الجبنة.

وأما اللحم فما لم يُذبح بطريقة شرعية لا يجوز أكله، والطريقة الشرعية أن يذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني، وأن يكون ذبحه بشيءٍ حادّ كالسكين يسيل دمه، أما الذي مات بالخنق ونحوه فمحرم لا يجوز أكله، فإذا كانت هذه المعلبات من بلاد أهلها نصارى أو يهود وذبحت بما يسيل الدم فأكلها جائز، وأنا لا أعرف مصادر اللحوم المعلبة التي تسأل عنها، لكن بيّنت لك القاعدة وعليك أن تبحث.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا