اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم اللحوم المعلبة والجبنة

رقم الفتوى : 2480

التاريخ : 29-07-2012

السؤال :

هل ثبت حرمة اللحوم المعلبة والجبنة، أم أن هناك قسماً محللاً وآخر محرماً؟

الجواب :

الجبنة أصلها حليب تضاف إليه الأنفحة (المساه) أو مواد كيماوية يعقد بها، والحليب يباح أكله وشربه سواء حلبه مسلم أو غير مسلم، لذا نحكم بأن أكل الجبنة حلال ما لم يثبت لنا أنه قد أضيف إليها مواد محرّمة، وهذا لم يثبت لدينا، إلا أن تكون لديك أيها السائل معلومات خاصة مؤكدة بإضافة مواد محرَّمة، فعندئذ يحرم عليك تناول ذلك النوع من الجبنة.

وأما اللحم فما لم يُذبح بطريقة شرعية لا يجوز أكله، والطريقة الشرعية أن يذبحه مسلم أو يهودي أو نصراني، وأن يكون ذبحه بشيءٍ حادّ كالسكين يسيل دمه، أما الذي مات بالخنق ونحوه فمحرم لا يجوز أكله، فإذا كانت هذه المعلبات من بلاد أهلها نصارى أو يهود وذبحت بما يسيل الدم فأكلها جائز، وأنا لا أعرف مصادر اللحوم المعلبة التي تسأل عنها، لكن بيّنت لك القاعدة وعليك أن تبحث.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/2)