الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يأخذ الإخوة من تركة أختهم التي لها بنات فقط
رقم الفتوى: 2445
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

توفيت امرأة ولها بنات وإخوة، هل يأخذ إخوتها من تركتها؟


الجواب:

في هذه المسألة يكون تقسيم التركة كالتالي:

أولاً: الثلثان للبنات إن كن اثنتين فأكثر، ويتقاسمن ذلك بالتساوي.

ثانياً: والثلث الباقي لإخوتها، ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/51)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا