الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل للمرتهن أن يبيع المال المرهون بدون إذن الراهن
رقم الفتوى: 2383
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الرهن
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل رهن مالاً له عند آخر، ولما حان وقت وفاء الديّن لم يفِ به، فهل للمرتهن أن يبيع المال المرهون بدون إذن الراهن، وما هو الحل؟


الجواب:

إذا حان وقت وفاء الدين روجع الراهن، فإما أن يفي بدينه، وإما أن يبيع المرهون ويفي دينه، فإن أبى باعه القاضي ووفى به دينه، وللراهن أن يأذن للمرتهن ببيع المرهون، وعندئذ ليس له أن يبيعه إلا بحضوره.
ومن هنا يبدو أن حل هذه القضية يكون بالتفاهم بين الراهن والمرتهن ليُباع الرهن ويُوَفّى الدين، فإن تعذَّر هذا فليرفع الأمر إلى القاضي.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا