الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم أخذ الهدية لمن توسَّط لآخر في وظيفة
رقم الفتوى: 2373
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل توسط لآخر في وظيفة بشرط أن يذبح ذبيحة بعد التوظيف، فما الحكم؟


الجواب:

لا يجوز لمن توسط لآخر في وظيفة أن يطلب أو يأخذ منه شيئاً؛ لأن ذلك سُحْت (حرام) لما روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا من أبواب الربا)، وسُئِل ابن مسعود رضي الله عنه عن السُّحت فقال: (الرجل يطلب الحاجة؛ فيُهدى إليه فيقبلها) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 101).
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/7)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا