لا يجوز لمن توسط لآخر في وظيفة أن يطلب أو يأخذ منه شيئاً؛ لأن ذلك سُحْت (حرام) لما روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها؛ فقد أتى بابًا من أبواب الربا)، وسُئِل ابن مسعود رضي الله عنه عن السُّحت فقال: (الرجل يطلب الحاجة؛ فيُهدى إليه فيقبلها) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (5/ 101).
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/7)