الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم تناول حبوب تأخير العادة الشهرية من أجل الصيام
رقم الفتوى: 2320
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: مفسدات الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تتناول العلاج؛ لتأخير العادة الشهرية من أجل صيام رمضان؟


الجواب:

سألت بعض الأطباء فأجابني بأن هذه الحبوب مضرة إلى حد ما، ولا توجد ضرورة تجعلنا نتحمل هذا الضرر؛ لأن الأمر واسع والحمد لله؛ إذ تستطيع المرأة أن تقضي ما فاتها من الصيام بعد رمضان.

والعلماء يفتون بجواز تعاطي هذه الحبوب لتأخير الحيض إذا كانت المرأة محرمة بالحج؛ لأنه في العمر مرة، والحيض يحرجها ويحرج القافلة؛ إذ يمنعها من الطواف، وطواف الإفاضة ركن في الحج وليس له بدل.

أما الصوم ففي كل عام، وله بدل وهو القضاء، وإذا جازفت المرأة وتناولت هذه الحبوب تكون قد ارتكبت إثم الإضرار بالنفس، لكن صيامها صحيح إذا لم تر حيضًا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/28)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا