السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    هل تجب الزكاة في أغراض الدكان التي ليست للبيع كالثلاجة مثلاً؟ 
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    الواجب عند تقدير زكاة عروض التجارة أن تُقوَّم الحاجات المعروضة للبيع ثم تخرج الزكاة عنها بنسبة 2,5% من قيمتها أي ربع العشر. 
أما الأشياء الموجودة في المحل التجاري للقنية أي ليست معروضة البيع فلا تدخل في هذا التقويم كالثلّاجة والميزان وغيرهما. 
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/14)