الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم الترخص برخص السفر في سفر النـزهة
رقم الفتوى: 2149
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: القصر والجمع
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

يذكر السادة الشافعية أن من سافر لا لغرض صحيح بل لمجرد زيارة البلدان والتنقل بين البلدان لا يترخص برخص السفر، ومن سافر لغرض مباح كالتنـزه له أن يترخص، ما الفرق بين السفر للسياحة والتنقل بين البلدان، والسفر للتنـزه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط الشافعية للترخص في السفر شروطاً، ومن ذلك: أن يكون السفر لغرض صحيح، فمن سافر بلا غرض صحيح، كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد والسياحة لم يقصر.
أما إذا كان سفره لغرض صحيح كالتجارة مثلاً، وسَلَكَ طريقاً من الطرق لغرض التنـزه أو أمن الطريق أو زيارة قريب؛ جاز له الترخص؛ لأن سفره للتجارة أصلاً، والتنـزه تابع له، وهذه المسألة ذكرها الشافعية عند بحثهم ما إذا كان لمقصده طريقان: طويل وقصير، فسلك الطويل لغرضٍ كالتنـزه، جاز له القصر، وإلا فلا يقصر.
قال الخطيب الشربيني: "فإن قيل: كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم: إنه إذا سافر لمجرد رؤية البلاد أنه لا يقصر.
أجيب: بأن التنـزه هنا ليس هو الحامل على السفر، بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة، لكنه سلك أبعد الطريقين للتنـزه فيه، بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنـزه هنا، أو كان التنـزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك" انتهى من "مغني المحتاج" (1/ 523). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا