الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اشترط الشافعية للترخص في السفر شروطاً، ومن ذلك: أن يكون السفر لغرض صحيح، فمن سافر بلا غرض صحيح، كأن سافر لمجرد التنقل في البلاد والسياحة لم يقصر.
أما إذا كان سفره لغرض صحيح كالتجارة مثلاً، وسَلَكَ طريقاً من الطرق لغرض التنـزه أو أمن الطريق أو زيارة قريب؛ جاز له الترخص؛ لأن سفره للتجارة أصلاً، والتنـزه تابع له، وهذه المسألة ذكرها الشافعية عند بحثهم ما إذا كان لمقصده طريقان: طويل وقصير، فسلك الطويل لغرضٍ كالتنـزه، جاز له القصر، وإلا فلا يقصر.
قال الخطيب الشربيني: "فإن قيل: كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم: إنه إذا سافر لمجرد رؤية البلاد أنه لا يقصر.
أجيب: بأن التنـزه هنا ليس هو الحامل على السفر، بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة، لكنه سلك أبعد الطريقين للتنـزه فيه، بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنـزه هنا، أو كان التنـزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك" انتهى من "مغني المحتاج" (1/ 523). والله تعالى أعلم.