الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل مصافحة زوجة العم ينقض الوضوء
رقم الفتوى: 2105
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الوضوء
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

سلَّم على زوجة عمه، هل ينتقض وضوؤه؟


الجواب:

السلام بلا مصافحة لا ينقض الوضوء، أما مصافحة زوجة العم فتنقض الوضوء؛ لأنها غير محرَّمة على ابن أخي زوجها، ولمس المرأة غير المحرمة على التأبيد حرام إن تعمّد ذلك، وينقض الوضوء في المذهب الشافعي.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/21)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا