الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم قبول الموظف التأمين على الحياة الذي تقدمه له شركته
رقم الفتوى: 1915
التاريخ : 05-10-2011
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن مجموعة من موظفي إحدى الشركات، ستقوم إدارة الشركة بعمل تأمين على الحياة لموظفيها كميزة للموظفين، وتتحمل الشركة الاشتراكات والرسوم كافة، ولا يتحمل الموظف أي التزامات مالية، نرجو بيان الحكم الشرعي لهذا التأمين، وما يلحق الموظف المستفيد من هذا التأمين؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقود التأمين التجاري عقود محرمة بصورها وأشكالها كافة؛ لما فيها من غرر ومقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، فيحرم إنشاء هذه العقود إذا كان الخيار متاحاً للموظف.
أما إذا كانت الشركة تؤمن جميع الموظفين من أموالها ودون اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين، فلا حرج على الموظف أو ورثته حينئذ أن ينتفعوا بأموال التأمين المدفوعة إليهم، والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا