الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم معرفة بعض أسباب التحليل والتحريم للمرأة على الرجل
رقم الفتوى: 1859
التاريخ : 15-06-2011
التصنيف: منوعات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

نقلت من كتاب "الحاوي" من آخره: امرأة كانت حراماً على رجل قبل طلوع الفجر، فلما طلعت الشمس حلّت له، فلما دخل وقت الظهر حرمت عليه، فلما دخل وقت العصر حلت له، فلما دخل وقت المغرب حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما دخل وقت الصبح حرمت عليه، فلما طلعت الشمس حلت له؟


الجواب:

هذه المرأة كانت أمة لغير هذا الرجل، فلما طلعت الشمس اشتراها فحلت له، فلما دخل وقت الظهر أعتقها؛ فحرمت عليه، فلما دخل وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما دخل وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء كفّر عن يمينه فحلت له، فلما دخل وقت الصبح طلقها طلقة رجعية فحرمت عليه، فلما طلعت الشمس راجعها فحلت له. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/97)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا