السؤال:
نقلت من كتاب "الحاوي" من آخره: امرأة كانت حراماً على رجل قبل طلوع الفجر، فلما طلعت الشمس حلّت له، فلما دخل وقت الظهر حرمت عليه، فلما دخل وقت العصر حلت له، فلما دخل وقت المغرب حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما دخل وقت الصبح حرمت عليه، فلما طلعت الشمس حلت له؟
الجواب:
هذه المرأة كانت أمة لغير هذا الرجل، فلما طلعت الشمس اشتراها فحلت له، فلما دخل وقت الظهر أعتقها؛ فحرمت عليه، فلما دخل وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما دخل وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء كفّر عن يمينه فحلت له، فلما دخل وقت الصبح طلقها طلقة رجعية فحرمت عليه، فلما طلعت الشمس راجعها فحلت له. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/97)