الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم هبة ثواب الطاعات للأموات
رقم الفتوى: 1836
التاريخ : 14-06-2011
التصنيف: المهلكات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

مَن يعمل عملاً من أعمال البر: من صلاة، أو قراءة، أو صوم، أو جهاد، ثم يهب ذلك لوالديه، أو غيرهما، هل ينتفع الموهوب له بذلك أم لا؟


الجواب:

من فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه؛ إذ (لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) النجم/39، فإن شرع في الطاعة ناوياً أن يقع عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع؛ كالصدقة، والصوم، والحج. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/47)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا