السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    إذا قال لعاقد عدل: أشهد على فلان أنه يشهد على فلانة أنها وكلتك في التزويج ممن شئت فزوجها، ثم ثبت بعد ذلك أنها أذنت، فهل يصح هذا النكاح؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    لا يعتمد العاقد على قول واحد، كما لا يعتمد الحاكم على قول شاهد، وإن ثبت الإذن بعد ذلك لم يحكم بصحة النكاح. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/182)