السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يجلده أم لا، وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه  ويتوجه الإنكار عليه أم لا، وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    لا تدفع المصاحف، ولا التفاسير، ولا كتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه، وينكر على فاعله، والله أعلم. 
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/188)