السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    في رجل له أب في حانوت فيها بضائع للبيع، فوكل الولد في البيع عنه، وأذن له أن يأكل منها ما شاء، ويهب ويتصدق، ويحابي بما شاء: فهل يصح الإذن بهذه الصفة، أم لا؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    إذا فوض إلى مشيئته ذلك، جاز له أن يفعل ما شاء ما لم يخرج عن العرف المعتاد. والله أعلم. 
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/42)