السؤال:
هل يلزم [المقترض] أن يُعَرِّفَ المقرض عند الوفاء صفة هذا المال أم لا [من حيث حل المال وحرمته]؟
الجواب:
يجب إذا قضى الدين أن يبين أن في ماله شبهة، فإن لم يفعل ذلك كان خائناً لمن اقترض منه السلف، ويكون متورعاً في أكله، دون قضاء دينه، وإبراء ذمته، وإن رضي المقرض بذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/22)