السؤال:
                        
                                                
                                                
                                                    في رجل مقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه وقد شق عليه: في المتغير الذي تغير طعمه ولونه وريحه بما خالطه من الطاهرات، هل ذهب أحد من العلماء إلى أنه لا يسلِبُ ذلك الطهورية، أم لا؟
                                                
                                                
                                                الجواب: 
                                                
                                                    ذهب بعض العلماء إلى أن الماء لا تزول طهوريته إذا تغير بطاهر، ما لم ينجس، أو يسلب اسمه. والله أعلم. 
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/102)