الفتاوى

رقم الفتوى: 1217
التصنيف: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟


الجواب:

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 18-01-2024

حكم بيع مني الحيوانات

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح

أضيف بتاريخ: 10-10-2023

حكم إخراج زكاة الفطر لحما

أضيف بتاريخ: 24-12-2025

حكم العتيرة (الرجبية)

أضيف بتاريخ: 26-12-2023

حكم أكل الهامستر

أضيف بتاريخ: 15-08-2023

حكم شراء العقيقة مطبوخة



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا