رقم الفتوى
:
1217
السؤال
:
هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟
الجواب
:
لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.