الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (65) حكم تحديد النسل

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (65) حكم تحديد النسل

بتاريخ: 9/ 5/ 1424هـ، الموافق: 9/ 7/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في ربط الأنابيب للإناث وقطع القنوات المنوية للذكور؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن الشريعة الإسلامية الغراء تحث على الإنجاب وكثرة النسل لما في ذلك من تحقيق للحكمة الإلهيه في استمرار النوع البشري قال تعالى: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ)[النحل/ 72]. والأمة الإسلامية بحاجة إلى تكثير النسل للمحافظة على وجودها، والإبقاء على أسباب قوتها ومنعتها، وإعمار الأرض، وتقدم المدنية والعمران.

ولهذا فإن الإسلام دعا إلى الإكثار من الذرية فعن أنس رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)(1).

ونهى الإسلام عما فيه قطع للذرية أو تقليل لها، فعن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: (يا رسول الله إني رجل يشق عليَّ العزوبة فأْذن لي في الاختصاء قال: لا ولكن عليك بالصوم)(2).

لهذا أجمع العلماء على تحريم تحديد النسل والقيام بأي عمل يقطع الذرية، كربط الأنابيب للإناث، وقطع القنوات المنوية للذكور، وما أشبه ذلك.

إلا أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تهدف إلى الإكثار من الذرية فإنها لا تريد نسلاً ضعيفاً، بل تريده نسلاً قوياً في إيمانه، قوياً في جسمه وبنيته، لا عاهة فيه ولا مرض.

لهذا أمر الإسلام بحسن اختيار الزوج أو الزوجة عند الإقبال على الزواج بأن يكون كل واحد منهما قوياً صالحا لتكون الذرية ذرية قوية صالحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)(3).

فالحديث يدل على أن الإسلام لا يريد كثرة ضعيفة لا وزن لها ولا قيمة بين الأمم. وكذلك أوجبت الشريعة الإسلامية في الحالات التي يتأكد فيها حدوث خطر على حياة الزوجة أو تعرض الجنين لمرض خطير يخشى انتشاره أو إصابته بتشوه أو عاهة اتباع إحدى الوسائل التي تمنع مثل هذا الحمل، وذلك حفاظاً على قوة نسل الأمة الإسلامية ورعاية لمصالحها، على أن يكون ذلك مؤيداً بقرار من لجنة طبية موثوق بها.

أما تنظيم النسل فذلك جائز شرعاً إذا كان برضى كل واحد من الزوجين، لحديث جابر رضي الله عنه قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن)(4). والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبد السلام العبادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ محمود الشويات

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد


 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 158) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 261): إسناده حسن وصححه محققو المسند بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط.

(2) عزاه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 118) إلى الطبراني ولم أجده فيه، وأصل الحديث في صحيح البخاري كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، حديث رقم (5074) ولفظه: "رَدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا ".

(3) رواه أبو داود في "السنن" كتاب الملاحم، باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام، حديث رقم (4297).

(4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب حكم العزل، حديث رقم (1440)، وأصله في صحيح البخاري أيضاً برقم (5208).

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

ما معنى: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) [متفق عليه]. 

أي: كل عمل ابن آدم قد يدخله الرياء إلا الصوم؛ لأنه لا يطَّلع عليه إلا الله. 

أو: كل عمل ابن آدم يعرف الناس أجره: الحسنة بعشرة أمثالها، إلا الصوم؛ فلا يعرف مقدار ثوابه إلا الله. والله تعالى أعلم


حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد