الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (257) (10/  2018) شروط التبرع بالأعضاء البشرية

بتاريخ (3/شعبان/1439هـ) الموافق (19 / 4/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة يوم الخميس (3/ شعبان/1439هـ)، الموافق (19/ 4/ 2018م) قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الصحة، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم العلم أنه ورد في القرار رقم (215) (5/ 2015) تاريخ (21/رمضان/1436هـ) الموافق (8/ 7/ 2015) الصادر عن مجلس الإفتاء الأردني شروط التبرع بالكلى، ومنها: "ثالثا: أن يتم الأمر على سبيل التبرع من الأحياء، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ولهذه الجهات تقييد التبرع بالقرابة ودرجتها التي تراها مناسبة بحسب الحقائق التي تستبين لها، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة". وهذا الشرط لم يرد في القرار رقم (166) (7/ 2011) تاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011) المتعلقة بحكم التبرع بجزء من الكبد.

فهل تنطبق هذه الشروط على التبرع بجزء من الكبد وغيره من الأعضاء البشرية.

وبناء على ما ورد أعلاه، أرجو التكرم من سماحتكم بعرض الموضوع على مجلس الإفتاء لإصدار الفتوى الشرعية المناسبة، متضمنة أي شروط يستلزم أن تتضمنها الفتوى ليتم الاعتماد عليها، استنادا لأحكام المادة (3/ أ/ 1) من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان وتعديلاته رقم (23) لسنة 1977، والمرفق صورة عنه.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

التبرع بالأعضاء البشرية واحد من أعمال الخير المستحبة إذا تحققت الشروط الشرعية الواجبة، لما في هذا العمل من إنقاذ أرواح الناس وتخفيف آلامهم، وقد قال الله عز وجل: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) المائدة/32.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

أولاً: أن يكون المتبرع كامل الأهلية، مع التحقق من رضاه وعدم تعرضه للاستغلال، وخاصة النساء.

ثانياً: أن يتم التحقق الطبي من نجاح عملية نقل الأعضاء، وسلامة المتبرِّع أيضا؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أن "الضرر لا يزال بضرر مثله"، وهذا يقتضي أن يغلب على ظن الأطباء نجاح كل من عمليتي النزع والزرع، وسلامة المتلقي والمتبرع.

ثالثاً: أن يتم الأمر على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي، وللتحقق من هذا الأمر لا بد من بذل أسباب التحري الكافية من قبل الجهات الطبية والقانونية والرقابية، ومن ذلك التحقق من أمارات شبهة المعاوضة المالية، كدرجة القرابة، والعوز المالي، وفارق العمر، وتفاوت الجنس، ونحوها من التعليمات، وبما تراه مناسبا لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

رابعاً: أن تستنفد وسائل العلاج الأخرى. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

أ.د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو

القاضي خالد الوريكات / عضو 

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أتمنى أن أصلي في المساجد.. أعرف أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكني أفكر بعظم أجر الذهاب للمساجد، وأيضًا تبشيرهم بالنور التام، هل هذا الأجر فقط للرجل، أنا أغار جدًّا من الرجال لأن أجرهم عظيم جدًّا عند الله، ماذا أفعل، هل هناك طريقة ما لكسب هذا الأجر

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا -يعني صحن الدار الخارجي-، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا –أي غرفتها الخاصة- أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا) رواه أبو داود، ففي لزوم المرأة بيتها وعدم ذهابها إلى المساجد امتثالاً لأمر الله تعالى الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكما جعل الله ثواب الرجال بالمشي إلى المساجد جعل أجر المرأة بالصلاة في بيتها، والله لم ينس من فضله أحدًا.

لمن الحق في حضانة الأولاد بعد الطلقة الثالثة؟

حضانة الأطفال بعد الطلقة الثالثة من حق الزوجة حتى يبلغ الطفل، وإذا تزوجت ينتقل حق الحضانة إلى أم الزوجة.

شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح حلال أم حرام؟

شراء سبائك الذهب وتخزينها من أجل الربح جائز، ولا بأس فيه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد