قرار رقم: (243) (12/ 2017) حكم استئجار أرض لبناء مسجد عليها
بتاريخ (15/محرم/1439هـ) الموافق (5/ 10/ 2017م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس (15/ محرم / 1439هـ)، الموافق (5 / 10 /2017م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات حيث جاء فيه:
تقدم أهالي حي الذراع الغربي/ حي نزال بطلب إقامة مسجد على قطعة مملوكة لأمانة عمان الكبرى، وطلبت الوزارة مساعدتهم في تخصيص القطعة لهذه الغاية لإقامة مسجد عليها، إلا أن الأمانة اشترطت استئجار هذه القطعة بأجرة سنوية قدرها مائة دينار لمدة عشرين عاماً، أرجو سماحتكم التكرم ببيان الحكم الشرعي في ذلك.
وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
لا حرج في استئجار قطعة الأرض المذكورة من أمانة عمان الكبرى، وتخصيصها لإقامة مسجد عليها. والله أعلم
رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
نائب رئيس مجلس الإفتاء / الشيخ عبد الكريم الخصاونة
أ. د. عبد الناصر أبو البصل / عضو
أ. د. عبد الله الفواز/ عضو
د. وائل عربيات / عضو
د. محمد خير العيسى / عضو
د. ماجد دراوشه / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي /عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد الزعبي/ عضو
مقرر مجلس الإفتاء / د. جميل أبو سارة