الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (232) وجوب التزام الجهة التي جمعت لأجلها التبرعات

أضيف بتاريخ : 29-12-2016

قرار رقم: (232) (16/ 2016) وجوب التزام الجهة التي جمعت لأجلها التبرعات

بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه:

نرجو إعلامكم أن مجمع النقابات المهنية قد قام بعدة حملات لجمع التبرعات لصالح الأشقاء من بعض المناطق المتضررة (الصومال، غزة،...) وقد تم إيصال جزء من هذه التبرعات، وتبقى جزء منها في صندوق الأمانات الخاص بها في المجمع. نغدو شاكرين لتكرمكم بإفتائنا بإمكانية تحويل الأموال المتبقية لصالح المحتاجين في الأردن في ضوء الحاجة الكبيرة والمتزايدة للمواطنين. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الصدقات والتبرعات التي تُجمع لصالح جهة معينة لا بد أن تُوجه إلى تلك الجهات التي جمعت باسمها، فالذي يجمع التبرعات إنما هو "وكيل" عن المتصدقين، والوكيل يلتزم بحدود ما وكل به، ويؤدي الأمانة على وجهها؛ قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/ 58.

وما دام الإمكان قائمًا – ولو بعد حين – لإرسال التبرعات إلى تلك الشعوب المستضعفة التي جُمعت لأجلها فلا بد من التزام ذلك وتنفيذه في أقرب وقت ممكن، وإذا تعذر الإيصال فيرى المجلس تحويل هذه الأموال إلى صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية أو للجمعية الخيرية الهاشمية الأردنية. والله أعلم

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

            أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو

         الشيخ سعيد الحجاوي /عضو  

        الشيخ غالب الربابعة / عضو

                   د. محمد خير العيسى /عضو          

               القاضي خالد الوريكات / عضو  

                  د. محمد الخلايلة /عضو           

          د. محمد الزعبي/عضو    

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يأثم تارك الزواج بسبب عدم الاستطاعة المالية؟

الزواج مستحب لا يأثم تاركه بسبب عدم الاستطاعة المالية، ويلجأ إلى الله بالدعاء والاستغفار.

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم من عجز عن الصوم ثم قدر عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يلزمه القضاء وإن قدر عليه؛ سواء حصلت له القدرة على الصوم بعد إخراج الفدية أم قبله؛ لأنه كان مخاطَبًا بالفدية ابتداءً فتلزمه. 

ولو أخَّر إخراج الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير، ولو عجز عن الفدية لم تثبت في ذمَّته. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد