الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار (207): حكم تجربة الدواء على الأفراد مقابل أجر مالي

أضيف بتاريخ : 03-02-2015

قرار رقم: (207) (17/ 2014) حكم تجربة الدواء على الأفراد مقابل أجر مالي

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين حيث جاء فيه:

يوجد هنا في الأردن بعض مراكز الأبحاث والدراسات، وبعض منها عندما ينتج دواء وقبل أن يوزع في السوق يقومون بتجريب الدواء على بعض الناس مقابل مبلغ من المال، فما حكم الذهاب إلى هذه المراكز، حيث إنني عرض علي أن أجرب الدواء مقابل المال؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

حفظ الأبدان أحد أهم الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بصيانتها، سواء بالوقاية أو بالعلاج، كما قال تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) النساء/29.

ومصلحة حفظ الأبدان ينظر إليها بالمجموع العام، وفقا للقاعدة الشرعية: المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وكما قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: "المصلحة العامة كالضرورة الخاصة".

وعليه فإن تجربة الدواء على الإنسان - إذا غلب على ظن الأطباء نفعه - عمل جائز، إذا توفرت فيه الشروط الآتية: 

أولا: أن تستنفد مراكز البحث جميع احتياطاتها وتجاربها التي تدل على سلامة الدواء، وعدم تسببه بالأضرار المحققة الظاهرة على صحة المريض أو السليم.

ثانيا: لا بد أن يقوم على هذه الأبحاث والتجارب المراكز البحثية المعتمدة، التي تحقق أرقى مواصفات البحث العلمي المنهجي، ويشرف عليها الخبراء والمختصون المؤهلون.

ثالثا: ضرورة التزام المراكز البحثية بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا النوع من الأعمال، كي لا تدخل الشبهة، ولا يقع التقصير، ولا يتحول الأمر إلى تجارة أو سوق لتنافس شركات الدواء على حساب صحة الإنسان. ونحن ندعو هنا المؤسسات التشريعية والرقابية إلى الإشراف على هذا القطاع، وسد كل نقص أو ضعف في التشريعات يمكن أن يرد الخلل من جهتها.

فإذا التزم بهذه الشروط ارتفع الحرج إن شاء الله، وجاز للمواطن التضحية في سبيل تجربة الدواء، ولو بمقابل مالي، فالدواء الذي جاءت الشريعة بالأمر به، وتحدث عنه الفقهاء في كتبهم، لم تتخذ له الاحتياطات المتخذة في العصر الحديث، ومع ذلك فحكمه الجواز، فما ورد في السؤال أولى بذلك إذا التزمت الشروط السابقة. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

         نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

         أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                   سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو      

 د. يحيى البطوش/عضو

                    أ.د. محمد القضاة/عضو                  

       د. محمد خير العيسى/ عضو

                 د. محمد الخلايلة/عضو              

  د. محمد الزعبي/عضو

           

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يُسَنُّ طبخ العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَّن ألا يتصدقَ بلحم العقيقة نيئًا، بل يطبخه مع شيء حلوٍ؛ كالزبيب والعسل؛ وذلك تفاؤلًا بحلاوة أخلاق المولود. والله تعالى أعلم

حكم لبس الخواتم للرجال

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يسن لبس خاتم الفضة في اليد اليمنى للرجال؛ وذلك اتباعاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِن فِضَّةٍ، ونَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، وقَالَ: (إنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِن ورِقٍ، ونَقَشْتُ فيه مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ، فلا يَنْقُشَنَّ أحَدٌ علَى نَقْشِهِ).

ويشترط ألا يزيد حجم خاتم الفضة عن الحد المعتاد في العرف، فإن زاد كان ذلك من الإسراف، وأما الختام المصنوع من غير الفضة كالحديد والنحاس وغيره فيباح لبسه من غير كراهة، إلا أن يكون ذهباً؛ فيحرم لبسه على الرجل.

جاء في كتاب [مغني المحتاج 1/ 586]: "ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص، ويسن للرجل لبس خاتم الفضة في خنصر يمينه أو يساره، ولبسه في اليمين أفضل، ويجوز في اليسار، وفيهما معا".

وجاء أيضاً في كتاب [مغني المحتاج 2/ 97]:" ويحل له أي الرجل ومثله الخنثى بل أولى من الفضة الخاتم بالإجماع، ولأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة رواه الشيخان، بل لبسه سنة، سواء أكان في اليمين أم في اليسار، لكن اليمين أفضل على الصحيح في باب اللباس من الروضة...ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح، ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف: أي وهو عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافاً كما قالوه في خلخال المرأة، هذا هو المعتمد". والله تعالى أعلم.

متى تفوت العقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الوليُّ موسرًا في أيام أكثر النِّفاس (60 يومًا) يبقى الوليُّ مطالَبًا بالعقيقة حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.
وأما إن كان الوليُّ معسرًا بها مدة النِّفاس، ثم أصبح موسرًا بعدها (أي بعد 60 يومًا) لم تُطلَب منه. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد