الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (192) حكم الأكل من الأضحية المنذورة

أضيف بتاريخ : 16-09-2015

 

قرار رقم: (192) (12/ 2013) حكم الأكل من الأضحية المنذورة

بتاريخ (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6 /11 /2013م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الأربعاء (2/محرم/1435هـ)، الموافق (6/11/2013م) قد اطلع على السؤال الوارد من أحد المواطنين، حيث جاء فيه قوله: نذرت أن أضحي بعجل، فقلت: لله علي أن أذبح عجلا أضحية. فهل يجوز لي أن آكل منها وأطعم عيالي؟

 وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأكل من الأضحية المنذورة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، وذلك لتنازعها بين شبهين، شبه الأضحية التي يسن أكل ثلثها للمضحي ولأهل بيته، وشبه النذر الذي يعني النزول عن الذبيحة لله تعالى، ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئا.

فذهب الحنفية والشافعية إلى تحريم الأكل من الأضحية المنذورة، كما يقول الإمام الرملي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره -: "وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً" انتهى من حاشيته على "أسنى المطالب" (1/ 545)

وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الأكل منها، كما قال الدسوقي في "الحاشية": " النذر إن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقا". وقال البهوتي: "قال أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق بالثلث على المساكين. ولو كانت الأضحية منذورة أو معينة؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) [الحج: 36] والقانع: السائل. والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل"

والذي نراه في مثل حالة السائل أن لا حرج عليه في الأكل من أضحيته المنذورة، تغليبا لأحكام الأضحية، وكما قال ابن قدامة رحمه الله – في معرض ذكر أدلة الحنابلة على الجواز-: "ولنا أن النذر محمول على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير صفة المنذور إلا الإيجاب". إذ لا خلاف على وجوب الأضحية على الناذر. والله أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د. هايل عبدالحفيظ/عضو

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو

د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو

د. محمد خير العيسى/ عضو

د. واصف البكري/عضو

د. محمد الخلايلة/عضو

د. محمد الزعبي/عضو

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة/119، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التزام الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل.

ويجب على الشخص المخول بتقرير العمل الإضافي الالتزام بالشروط والتعليمات، ولا يجوز له منح ساعات عمل إضافية بما يخالف النظام، وفي حال كان ثمة ما يخالف التعليمات، فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، والنية ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، ولا يشترط التلفظ بها بل يسن. والله تعالى أعلم

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد