الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (314) حكم دفع الزكاة للمساهمة في علاج الفقراء

أضيف بتاريخ : 13-07-2022

قرار رقم: (314) (11/ 2022) حكم دفع الزكاة للمساهمة في علاج الفقراء

بتاريخ (27/ ذي القعدة/ 1443هـ)، الموافق (27/ 6/ 2022م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الاثنين 27/ذي القعدة/1443هـ، الموافق 27/ 6/ 2022م قد نظر في السؤال الوارد حول حكم دفع الزكاة للمساهمة في علاج الفقراء والمساكين وقضاء حوائجهم الصحية والمعيشية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

إعانة الفقراء والمساكين وإغاثة المحتاجين بكل ما يقضي حوائجهم ويفرج عنهم كرباتهم من أحب الأعمال إلى الله وأسمى مقاصد الإسلام، حيث لم يقتصر هذا الدين على علاقة العبد بربه، بل كان أيضا مشكاة تكافل مجتمعي، ورسالة رحمة الإنسان بالإنسان. يقول الله سبحانه: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم: 38]. ويقول عليه الصلاة والسلام: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) رواه مسلم.

ولذلك فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يوصي الموسرين أن يتواصوا بمجتمعاتهم خيراً، وأن يكونوا عونًا للمريض والمسكين والملهوف بالصدقة المستحبة والزكاة الواجبة للمستحقين، ونفقات العلاج (مثل العمليات والأطراف الصناعية والأدوية وإعادة التأهيل وغيرها) من الحاجات الملحة للفقير والمسكين. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويجازي بالإحسان إحسانا. والله أعلم 

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد حجاوي / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

أ.د. آدم نوح القضاة / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام من غَسَلَ السواك واستاك به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من استعمل السواك وهو صائم أن يحرص على أن يكون السواك جافًّا، فإن كان مبللًا بللًا يسيرًا لا ينعصر منه شيء؛ فلا يضر استعماله للصائم. والله تعالى أعلم

هل ابن الأخت من الرضاع يعتبر محرمًا شرعًا يجوز الذهاب معه للحج؟

كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع، وابن الأخت بالرضاع محرم كابن الأخت من النسب تمامًا، فيجوز أن يكون محرمًا في الحج والعمرة.

هل على الأرض المملوكة زكاة؟

تجب الزكاة في الأرض إن كانت عرضًا تجاريًّا أي أُعدَّت للتجارة واشتريت بنية التجارة، فتزكَّى كل عامٍ وذلك بأن تُقوَّم ثم يُخرَج (2.5%) من مجموع قيمة ما عنده من أراض معدَّة للتجارة. أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) فلا زكاة فيها كما لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد