الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 29-04-2018

 

قرار رقم: (166) (7/ 2011) حكم التبرع بجزء من الكبد

بتاريخ (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م)

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 8/ 1432هـ) الموافق (28/ 7/ 2011م) يرى أن التبرع بجزء من الكبد لمن يحتاج لزراعته جائز ولا حرج فيه إذا تحققت الشروط الشرعية.

بل يرى المجلس أن من تبرع بنية الإحسان إلى المريض المحتاج فله الأجر على ذلك، وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً) المائدة/32. خاصة وأن الكبد من الأعضاء التي تنمو وتتجدد بنفسها كما يقول الأطباء.

وأما الشروط الشرعية الواجب توافرها فهي:

1. أن يكون المتبرع كامل الأهلية.

2. أن لا يضر أخذ هذا الجزء من الكبد ضرراً يخل بحياة المتبرع العادية؛ لأن القاعدة الشرعية تقول: (الضرر لا يزال بضرر مثله). وهذا يقتضي أن يستوثق من الأطباء المختصين في الأمر عند كل عملية.

3. أن يكون على سبيل التبرع، وبدون مقابل مادي.

4. أن يكون زرع هذا الجزء من الكبد هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض.

5.  أن يغلب على الظن نجاح كل من عمليتي النزع والزرع. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الزعبي/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يحل للأخ أن يقطع أخته بسبب ترك زوجها للصلاة وتسببه له بالأذى؟

الأخت رحم، وصلة الأرحام واجبة شرعاً، وينبغي دعوة زوجها بالحكمة والموعظة الحسنة لا مقاطعته.

أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت

لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟

ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد