الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (138) (3/ 2010) حكم بطاقات التخفيض

بتاريخ: 23/ 4/ 1431هـ، الموافق: 8/ 4/ 2010م

 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته المنعقدة بتاريخ: 23/ 4/ 1431هـ، الموافق 8/ 4/ 2010م قد اطلع على السؤال المتعلق بحكم شراء واستخدام البطاقات التي تصدرها بعض محلات السوبر ماركت الكبرى (المولات)؛ حيث يتم بيعها للمشتري بمبلغ رمزي، وتسجل له نقاط عند كل عملية شراء، وبعد أن تصل النقاط إلى عدد معين يتم منح المشتري جائزة أو خصماً تشجيعياً.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يلي:

حكم بطاقات التخفيض التي تصدرها المتاجر " المولات " - بغرض تشجيع زبائنها على الشراء وكسب الجوائز- فيه تفصيل:

1- إذا كانت البطاقاتُ مجانيةً، غير مدفوعة الثمن، يمنحها المتجر أو الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز أو ليمنح بعض الخصومات: فلا بأس فيها ولا حرج، وهي بذلك تعتبر وعدا بتخفيض الأسعار من قبل المتجر للمشتري، أو وعدا بمنح الجوائز، والوعد بالخير جائز لا حرج فيه، بشرط أن لا يزيد المتجر في أسعار السلع ليحتال على الخصومات المعلن عنها في تلك البطاقات.

2- أما إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغ معين من المال، وكان هذا المبلغ زائدا على قدر تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، أو كانت مما تستخرج باشتراك سنوي: فلا شك في حرمة هذا النوع من البطاقات، لدخول محذور الميسر فيها؛ لأن المتجر يستربح بسبب بيع مثل هذه البطاقات، في حين أن الزبون يدخل في مقامرة، قد يكسب الجوائز والخصومات التي تمنحها له هذه البطاقة، وقد لا يكسب شيئا لعدم وصوله إلى النقاط المطلوب تجميعها للحصول على مزايا تلك البطاقة، أو لعدم شرائه من ذلك المتجر المعين، وهذا الاحتمال الذي يعتمد على الحظ هو الميسر المحرم، وهو الغرر الذي جاءت الشريعة بتحريمه في عقود المعاوضات.

3- أما إذا كانت البطاقات مدفوعة الثمن، يشتريها الزبون بمبلغ من المال، غير أن هذا المبلغ الذي يدفعه إنما هو لتغطية تكاليف استخراج البطاقة وإصدارها، من غير زيادة يربحها المتجر ببيع هذه البطاقات: فهذا محل شبهة ونظر، والأورع والأحوط الابتعاد عن جميع الشبهات. 

وعلى هذا استقر رأي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، رقم: (103) (2/ 18) حيث جاء فيه:

أولاً : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك؛ فالغرم فيها متحقق، يُقابلُه غُنمٌ محتمل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه.

ثانياً : إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً، لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة". والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: د. أحمد الحسنات

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

نحن نجمع الأموال من المساجد وغيرها ونقول: "للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام ومن لا يسألون الناس إلحافا"، وزاد بعد دفع رواتب الأسر المسجلة لدى لجنة الزكاة مبالغ تزيد عن (6000) ستة آلاف دينار، هل يحق لي أن أدخرها لأشهر أخرى لا أستطيع جمع الرواتب ال

هذه الأموال تقبضها اللجنة باعتبارهم وكلاء عن المزكين في إيصال الزكاة للمستحقين، ومعلوم أن تأخير الزكاة مع القدرة على أدائها غير جائز. قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".ولهذا يجب على اللجنة أن تدفع الزكاة للمستحقين ولا تقسطها عليهم، ولا تشتري لهم به أشياء عينية؛ لأنه لا ولاية لهم على الفقراء ليقسطوا عليهم. والله أعلم.

ما حكم صلاة الرجل إماماً بأخواته في صلاة الفرض أو التراويح؟

صلاة الرجل إمامًا لأهل بيته أو أخواته صحيحة، وصلاته للفرض في المسجد أعظم أجرًا.

ما حكم المسلم الذي يذبح وهو غير متطهر؟

يجوز للجنب والحائض أن يذبحا، ولا بأس بذلك، لأن الطهارة لا تشترط لصحة الذبح، وكذا تحل ذبيحة المسلم غير المختون.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد