فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 4366
التاريخ : 30-03-2026
التصنيف: الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد
نوع الفتوى: مختصرة



السؤال:

هل يجوز أن يضحّي بالخصيّ ومقطوع الذنب؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التضحية بالشاة الخصي وهي التي أزيلت خصيتاه؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى (بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ -أي مرضوض الخصيتين-) رواه ابن ماجه في سننه.

ولا يجوز التضحية بمقطوعة الذنب (الذيل) أو الألية أو الضرع، بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذنب (الذيل)، أو ألية أو ضرع؛ فتجزئ. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]

التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا