السؤال:
من تلبَّس بصوم تطوُّع هل يجوز له قَطْعُه؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم