السؤال:
ما حكم القيء، وهل ينقض الوضوء؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم