حكم الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للزبائن
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في الاشتراك في السحوبات التي تجريها المحلات التجارية للمشترين، بشرط ألا يقصد المشتري من عملية الشراء الدخول في المسابقة فقط، دون حاجته إلى ما اشترى، بل لا بد أن يقصد شراء السلعة لذاتها، وأن لا يشتري الأشياء إلا بثمنها في السوق؛ لأن الزيادة على الثمن تكون بمثابة دفع مبلغ مقابل الاشتراك في السحب على الجوائز، فيكون قماراً؛ فالجوائز عبارة عن هدايا تقدمها المؤسسات بالقرعة لمن يشتري منها لتشجيعهم على الشراء دون أن يتحملوا أي مبلغ من المال، فأن توفرت الشروط السابقة، فلا حرج بالانتفاع بالجائزة التي يقدمها المحل التجاري، فهي جائزة شرعا.
وقد جاء في قرارات "مجلس الإفتاء الأردني" رقم (47) -في معرض ذكر شروط الجوائز المباحة-: "أن لا يزيد ثمن البطاقة من أجل الجوائز على الثمن -الأصلي- كي لا يكون هناك دفع مال مقابل المشاركة في السحب". والله تعالى أعلم.
متى تفوت العقيقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان الوليُّ موسرًا في أيام أكثر النِّفاس (60 يومًا) يبقى الوليُّ مطالَبًا بالعقيقة حتى يبلغ الولد، ثم بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، فيُسَنُّ حينئذ للولد أن يعقَّ عن نفسه.
وأما إن كان الوليُّ معسرًا بها مدة النِّفاس، ثم أصبح موسرًا بعدها (أي بعد 60 يومًا) لم تُطلَب منه. والله تعالى أعلم
كم سجدة للتلاوة، وهل يجوز أن لا أسجدها عندما أمرُّ عليها؟
سجود التلاوة سجدة واحدة، وهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا يأثم من ترك السجود لكنه حرم نفسه من الثواب.