حكم صرف الكفارة للعيال
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إعطاء الفدية أو الكفارة للفقراء والمساكين الذين لا تجب نفقتهم على من وجبت عليه الفدية أو الكفارة، فلو أطعمها لعياله؛ لا تجزئ، ولا تَبْرَأُ ذمَّته. والله تعالى أعلم
هل تجب الزكاة في المعدّات المستخدمة في عمليّة التجارة مثل السيارات والدكاكين وما إلى ذلك؟
لا زكاة في المعدَّات المستخدَمة في عمليّة التجارة مثل السيارات وغيرها.
هل يشترط التتابع بالقضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأفضل في القضاء التتابع إن كان الصيام قد فات بعُذر، وإن فات الصيام بلا عذر فالتتابع واجب؛ لأن القضاء في هذه الحال على الفور، والتفريق يُخِلُّ بالفورية.
ومع ذلك لو فرَّق أيام القضاء كفاه ذلك، لكنه يكون آثمًا لإخلاله بشرط الفورية والتتابع. والله تعالى أعلم