ما عدة المرأة المتوفى زوجها، وما حكم خروج المرأة المتوفى زوجها من بيتها لزيارة الأقارب قبل انقضاء عدتها، وما حكم لبس الذهب في فترة العدة؟
عدة المرأة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، وعليها الحداد بالتزام بيت الزوجية، وعدم لبس الزينة من ذهب وثياب معصفرة والتطيب، لحديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه. والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن أصلي أكثر من صلاة في وضوء واحد؟
يجوز أن تصلي بالوضوء الواحد ما تشاء من الصلوات، وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض الوضوء. والله أعلم.
ما حكم واحد خاطب وقام بالزنا مع غير خطيبته؟
خطيبته لا شيء عليها، وهو خائن، عليه الحد الشرعي. والله أعلم.