فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 269426
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الصلاة بعد الاغتسال من الجنابة إذا لم يكن هنالك وضوء أثناء الاغتسال؟


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الاغتسال للنظافة أو للتبرد أو المسنون كغسل الجمعة والعيدين لا يجزئ عن الوضوء, أما الاغتسال من الحدث الأكبر فيجزئ.

جاء في [مغني المحتاج] للخطيب الشربيني: "لو أحدث ثم أجنب أو عكسه، أي أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث معا كفى الغسل، سواء أنوى الوضوء معه، أم لا، غسل أعضاء الوضوء مرتبا، أم لا، على المذهب...لاندراج الوضوء في الغسل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال:(أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات، فإذا أنا قد طهرت)، ولم يفصل صلى الله عليه وسلم مع أن الغالب أن الجنابة لا تتجرد عن الحدث، فتداخلتا كالجنابة والحيض". انتهى.
لذا فمن اغتسل من الحدث الأكبر - الجنابة أو الحيض - أجزأ ذلك عن الوضوء، أما إذا كان الاغتسال مسنوناً كغسل الجمعة والعيدين فلا يكفي الغسل عن الوضوء، فلا بد من نية الوضوء والترتيب عند غسل الأعضاء.
هذا؛ ويجب التنبيه على أن الغسل الواجب يجزىء عن الوضوء شريطة ألا يمس المغتسل قبله أو دبره بباطن كفه بعد ذلك، لأن ذلك من نواقض الوضوء؛ لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ) رواه النسائي. والله أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)