الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يجوز الحج والعمرة عن الغير-الاستنابة- في حالين:
الأولى: إذا كان المحجوج عنه متوفى.
الثانية: إذا كان المحجوج عنه عاجزاً عن الحج أو العمرة بسبب المرض (معضوباً) بشروط:
1- أن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) رواه أبو داود.
ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره.
2- أن ينوي الحج أو العمرة عن الغير عند الإحرام.
3- يجب استئذان المريض قبل الدخول في النسك، كما قال الإمام النووي رحمه الله: "المعضوب - أي المريض الذي لا يتمكن من الحج - فإنه يشترط إذنه" انتهى من "المجموع".
أما غير المقتدر مادياً فلا تجوز العمرة عنه، إذا قد يزول العذر مستقبلا. والله تعالى أعلم.