فتاوى مختصرة

رقم الفتوى: 221294
التصنيف:
نوع الفتوى:



السؤال:

هل يمكن أداء العمرة عن شخص غير مقتدر ماديًّا على أدائها؟ السؤال لغرض علمي لا شخصي..


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الحج والعمرة عن الغير-الاستنابة- في حالين: 

الأولى: إذا كان المحجوج عنه متوفى.

الثانية: إذا كان المحجوج عنه عاجزاً عن الحج أو العمرة بسبب المرض (معضوباً) بشروط:

1- أن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ) رواه أبو داود.

ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يسقطها عن غيره.

2- أن ينوي الحج أو العمرة عن الغير عند الإحرام. 

3- يجب استئذان المريض قبل الدخول في النسك، كما قال الإمام النووي رحمه الله: "المعضوب - أي المريض الذي لا يتمكن من الحج - فإنه يشترط إذنه" انتهى من "المجموع".

أما غير المقتدر مادياً فلا تجوز العمرة عنه، إذا قد يزول العذر مستقبلا. والله تعالى أعلم.



هذه الفتوى خاصة بالسائل وليست لغايات النشر والإعلان.

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)