اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

رقم الفتوى : 689

التاريخ : 04-05-2010

السؤال :

هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تقوم بإطعام الفقراء والمساكين مثل تكية أم علي؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.