اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
رقم الفتوى : 1594
السؤال :
ما حكم الزواج من المرأة اليهودية، والتعامل مع اليهود، والسفر إلى إسرائيل؟
الجواب :
يجوز الزواج من النصرانية واليهودية، لكن بشرط أن يضمن عدم تأثيرهما على دينه، أما التعامل مع اليهود خارج فلسطين فهو كالتعامل مع النصارى، يجوز إن لم يضر بالإسلام، وأما من كان في فلسطين فحكمه يختلف باختلاف الأشخاص والمواقف، والمؤمن قلبه يدله على الخير. والله تعالى أعلم.
|