نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : مَنَعَ ابنته من الزواج من شخص دون مبرِّر شرعي

رقم الفتوى : 2419

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : الخطبة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

مَنَعَ ابنته من الزواج من شخص دون مبرِّر، فما الحكم؟


الجواب :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت) متفقٌ عليه. ومعنى الحديث أن الثيِّب لا يجوز لوليها أن يُزوجها إلا بموافقتها الصريحة، وأما البكر فيُكتفى بسكوتها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أّيما امرأة نُكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل) رواه الخمسة إلا النسائي.

ويُستفاد من الحديثين أن المرأة لا يجوز لها أن تستقل بموضوع زواجها، وأن الولي ليس له أن يستقل بتزويج المرأة دون إذنها؛ لأن المرأة إنسان كالرجل ولا بدّ من أخذ رأيها في شريك حياتها، لكن نظراً إلى أن المرأة قد تُخدع بالكلام من بعض الناس غير الأكفاء، والولي يتحمل مسؤولية فشل زواجها؛ فإن الشرع الشريف قد أوجب موافقة الولي على الزواج.

لكن إذا تعنَّت الولي ومنعها من الزواج مطلقاً، فإنها ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها إن لم يكن للولي عذر مقبول، وبعض الناس يخالفون الشريعة بإكراه بناتهم على الزواج ممن لا يرغبن فيهم، وبعض النساء يخالفن الشرع بالتمرد على الأولياء وعقد الزواج دون استشارتهم، والشيء الصحيح أن يكون الأمر باتفاق الطرفين: المرأة ووليها.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/25)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا