الفتاوى


هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الزكاة في المال الحرام

رقم الفتوى : 0

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : زكاة النقد

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين

السؤال :

هل تجوز الزكاة من مال حرام، وهل يسقط به الفرض؟


الجواب :

المال الحرام كلمة تطلق على عدة أنواع من الأموال التي في أيدي الناس ولكل واحدة من هذه حكم:
1. إذا غصب نقوداً من إنسان أو سرقها وصارت في يده فهذه تبقى مُلكاً لصاحبها ولا تدخل في ملك من غصبها وعليه أن يردَّها إلى صاحبها، ولهذا لا تجب فيها الزكاة على من هي في يده بل زكاتها على مالكها عندما تعود إليه، فلو أخرج منها الغاصب الزكاة فإنه يضمن ولا يُنقِصْ من حق المغصوب منه شيء.
2. إذا كسب مالاً بطريقة غير مشروعة كأن وضع ماله في بنك ربويٍّ وأخذ الربا فهذا أيضاً -المال الذي في يده- ليس له ولم يملكه فلا تجب فيه الزكاة، لكن لو أخرج مقدار الزكاة فهذا لا يُسمّى زكاة بل هو إبراء لذمته مما وجب فيها، لأنه لا يستطيع ردّ المال إلى مالكه الأصليّ وعندئذٍ يُسمَّى هذا المال بالمال الضائع يتصدَّق به على الفقراء والمساكين، أما لو كان الربا مأخوذاً من شخص مُعيَّن فهذا كالمال المغصوب يجب ردُّه إلى صاحبه ولا تُخرَج منه الزكاة. وبعض إخواننا الفقهاء يرى أن الواجب رد الربا إلى البنك لأنه قُبض منه، وهذه وجهة نظر معتبَرَة، ولكن نحن نعلم أنّ البنك يعطي من الأموال التي أخذها من الناس بطريق الربا فهي لا تزال على ملك أصحابها وهم غير معروفين فصارت من الأموال الضائعة، ونفع الفقراء بها أولى من زيادة أموال البنوك الربويّة.
3. لو باع بيعاً فاسداً أي -لم تتوفر فيه أركان البيع الشرعي- فهذا ما دام الثمن موجوداً والمَبِيع موجوداً يجب ردُّ كلٍ إلى صاحبه من أجل أن يتمّ بعد ذلك عقد صحيح، أما إذا استهلك المشتري المبيع فإن ثمنه الذي في يد البائع يصبح ملكاً له لا من باب البيع ولكن من باب العوض عما استهلك المشتري فيملكه البائع، وعندئذٍ تجب فيه الزكاة ولا يُسمَّى المال عندئذٍ حراما.
فخلاصة القول: أن المال الذي يقبض بغير وجه شرعي لا يملكه صاحبه وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، وطريق التوبة: أن يردّه إلى صاحبه إن عرفه وإلا تصدّق به كلّه على الفقراء والمساكين إلا ما ذكرناه من قضية البيع الفاسد الذي استُهلك فيه المبيع.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/36)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)


حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ التالي ]

التعليقات

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا


Captcha