عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام

رقم الفتوى: 929

التاريخ : 22-09-2010

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم شراء سلعة عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء مع مؤسسة تنمية أموال الأيتام، علما بأنها لا تملك السلعة ملكا حقيقيا؟ وجزاكم الله خيرا.


الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما نعلمه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام - في نظامها الذي اطلعنا عليه - تتعامل وفق أحكام المرابحة في الشريعة الإسلامية، وقد ألغت في الفترة الأخيرة الشرط الجزائي المحرم من عقودها.
وعليه فيكون التعامل معهم جائزا شرعا بضوابط بيع المرابحة: كتملك السلعة قبل بيعها للمشتري، وهو ما تنص عليه تعاملات المؤسسة، وإذا ما حصل خلل في التطبيق فيكون هذا من الموظف المختص، وليس لخلل في النظام، فبإمكان المشتري أن يصر على تملك المؤسسة البضاعة قبل بيعها، ولو راجع المسئولين في المؤسسة بخصوص ذلك لكان أولى. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا