فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة
الموضوع : ما حكم إزالة المرأة الشعر بالليزر؟
رقم الفتوى: 781
التاريخ : 16-06-2010
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على الزوجة في إزالة الشعر عن جسمها- تتزين به لزوجها -، سواء أزالته بالحلق أو النتف أو استعمال المواد المزيلة: فلا بأس في ذلك ولا حرج، بل يستحب لها فعله إن كان بطلب من زوجها.
وكذلك إزالة الشعر بالليزر لا بأس به ولا حرج إلا إذا ثبت ضرره الصحي، أو أدى إلى كشف العورة - كما هو الحال في كثير من مراكز التجميل - فلا يجوز استعماله حينئذ؛ لأن كشف العورة من المحرمات التي لا تباح إلا للضرورة، وليس إزالة الشعر بالليزر من الضرورة في شيء. والله أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا